للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنو (١). قال: وهو الصواب (٢).

(على المرأة) ثم فسره أي: (يقيها الحجارة) وفيه دليل لوجوب حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه؛ لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن، فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم. وفيه أنَّ الكفار مخاطبون بفروع الشرائع.

[٤٤٤٨] (ثنا محمد بن العلاء قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرة) بضم الميم وتشديد الراء، روى له الجماعة.

(عن البراء بن عازب رضي اللَّه عنهما قال: مُرَّ) (٣) بضم الميم مبني للمفعول.

(على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيهودي محمم) بضم الميم وفتح الحاء المهملة، أي: مسود وجهه، والحميم: الفحم، واحدته حميمة، وفي رواية لمسلم: نسود وجوههما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما (٤).

(فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزنا (٥)؟ ! فقالوا: نعم. فدعا رجلًا من علمائهم، قال: نشدتك باللَّه) ولابن ماجه: "أنشدك باللَّه" (٦) (الذي أنزل التوراة على موسى) لأنهم يعتقدون صحتها وتعظيمها، فيه تحليف


(١) "المفهم" ٥/ ١١٦.
(٢) السابق.
(٣) ساقطة من (م).
(٤) "صحيح مسلم" (١٦٩٩).
(٥) ساقطة من (م).
(٦) "سنن ابن ماجه" (٢٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>