للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٦١ - حَدَّثَنا عَلي بْنُ الحَسَنِ الدِّرْهَمي، حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبَّقِ، عَنِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَحْوَهُ إِلا أَنَّهُ قالَ: وَإِنْ كانَتْ طاوَعَتْهُ فَهي حُرَّةٌ وَمِثْلُها مِنْ مالِهِ لِسَيِّدَتِها (١).

* * *

باب في الرجل يزني بجارية امرأته

[٤٤٥٨] (ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا أبان، قال: ثنا قتادة، عن خالد بن عرفطة) بضم العين والفاء، وأصله واحدة العرفط، وهو شجر، وثق.

(عن حبيب بن سالم) روى عن مولاه النعمان بن بشير وغيره، وهو تابعي.

(أن رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حنين) بضم الحاء المهملة وفتح النون الأولى مصغر، الكلبي، يلقب بقرقور بضم القافين (وقع على جارية امرأته، فرفع أمره إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة) زمن معاوية بن أبي سفيان، ثم ولي حمص (فقال: لأقضين فيك بقضية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إن كانت أحلتها لك) أي: جعلتها لك حلالًا ثم وقعت عليها (جلدتك مئة) جلدة (وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة) اتفق العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية زوجته وإن أذنت.

واختلفوا هل يجب عليه الحد مع التحريم؟

فقال أبو حنيفة: إن قال: ظننت أنها تحل لي. فلا حد عليه، وإن


(١) رواه النسائي ٦/ ١٢٥.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>