للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: علمت أنها حرام. حُدَّ (١).

وقال مالك (٢) والشافعي (٣): يجلد مئة، وإن كان محصنًا رجم، وأخذ أحمد بهذا الحديث (٤). وقال: فإن علقت من هذا الوطء، فهل يلحقه النسب؟ روايتان، إحدهما (٥): يلحق به؛ لأنه وطء لا يجب به الحد، فلحق به النسب، كوطء الجارية المشتركة. والأخرى كمذهب الشافعي: لا يلحق به (٦)، واستدل الشافعي بهذا الحديث على إيجاب الحد في الحالين، وصرف هذا التفصيل المذكور لصرائح الأدلة الصحيحة بخلافه، فإن هذا الحديث مضطرب لا حجة في تفصيله.

(فوجدوه أحلتها له فجلد مئة) وسكتوا عما إذا أحلتها لغير زوجها أو أحلت نفسها. والظاهر أنه لا اعتبار به، وقد جزم الغزالي (٧) بإيجاب الحد فيما إذا أباحت المرأة للواطئ نفسها أو أمتها.

وقال في كتاب الرهن: إذا أذن الراهن في وطء الجارية المرهونة، وعلم بالتحريم، فهو زان والمرأة لا يجوز لها أن تنكح نفسها ولا أمتها


(١) انظر: "المبسوط" ٩/ ٥٣.
(٢) انظر: "الكافي" ٢/ ١٠٧٤، "بداية المجتهد" ٤/ ١٧١٧.
(٣) "الأم" ٨/ ٤٦٩. إلا أن يكون جاهلًا، فعذره الشافعي بجهله. وانظر: "الأوسط" ١٢/ ٤٩٥.
(٤) "مسائل أحمد" برواية ابنه صالح (٢٤٥).
(٥) في (ل)، و (م) أحدهما. والجادة ما أثبتناه.
(٦) انظر: "المغني" ١٢/ ٣٤٧.
ومذهب الأحناف أنه لا يثبت بحال. انظر: "المبسوط" ٧/ ١٧٧.
(٧) "الوسيط" ٦/ ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>