للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى تختص بإباحة الجواري، لفساد عبادتهن في النكاح، وإن صح المنقول عن عطاء في المرهونة، فلا فرق في سقوط الحد بين أن تكون الإباحة من رجل أو امرأة لنفسها أو أمتها (١).

(قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم) مولى النعمان بن بشير (فكتب إليَّ بهذا) الحديث.

[٤٤٥٩] (ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر) غندر (عن شعبة، عن أبي بشر) جعفر بن إياس (٢).

(عن خالد بن عرفطة، عن حبيب ابن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل يأتي جارية امرأته قال: إن كانت أحلتها له) وعلم بالتحريم (جلد مئة جلدة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته) لأنها لما أحلتها له أوقع ذلك شبهة في الوطء تسقط الرجم وزيد في تعزيره حتى بلغ حد الزاني البكر؛ ردعًا له، نحو مذهب مالك.

[٤٤٦٠] (ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث) بضم الحاء المهملة وآخرها ثاء مثلثة مصغر، وعند الترمذي حريث بن قبيصة، مات ٦٧ هـ.

(عن سلمة بن المحبق) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة المكسورة ثم قاف، ويقال: ابن ربيعة بن المحبق، واسم المحبق: صخر بن عتبة الصحابي (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها).


(١) "الوجيز" ١/ ٣٣٣.
(٢) في الأصول: بيان بن بشر المؤدب، وهو خطأ، انظر: "تهذيب الكمال" ٣٣/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>