للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من أتى بهيمة فاقتلوه) استدل به على أنَّ في إتيان البهيمة القتل كاللواط؛ لأنه فرج في فرج حرام لا يباح بحال، وليس محل الاستمتاع فهو كدبر الرجل، فعلى هذا يتأتى فيه الأقوال الثلاثة في اللواط، لكن الصحيح هنا أنه يجب في إتيان البهيمة التعزير للحديث الآتي.

(واقتلوها معه) فيه حجة للقول بأن البهيمة تقتل، وهو أحد أقوال الشافعي، سواء كانت له أو لغيره، وسواء كانت ممن يؤكل لحمها أو لا، وعلى الواطئ قيمتها لصاحبها [إن لم تكن له (١)، وهو مذهب أحمد (٢)، والقول الثاني وهو الأصح عند الشافعية: تقتل المأكولة] (٣) دون غيرها، سواء أتاها في دبرها أو في قبلها، وقيل: إن أتاها في دبرها لم نقتلها.

وهل يحل أكلها، إذا كانت مأكولة وذبحت؟ وجهان: أصحهما: نعم (٤).

قال البلقيني: وما ذكره النووي في "الروضة" من تصحيح أنها تقتل إن كانت مأكولة دون غيرها ممنوع، فإن التفريع إن كان على أن الفاعل يقتل مطلقًا، فقضية الخبر أنه يجب قتل البهيمة مطلقًا عملًا بالخبر، وإن كان على أنَّ الفاعل إنما يقتل بمجرد القياس على اللوطي فإنها لا تقتل


(١) انظر: "الحاوي" ١٣/ ٢٢٥، "نهاية المطلب" ١٧/ ١٩٩.
(٢) انظر: "المغني" ١٢/ ٣٥١.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). .
(٤) انظر: "الحاوي" ١٣/ ٢٢٥، "البيان" ١٢/ ٣٧٢، "الروضة" ١٠/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>