للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطلقًا، وإن كان التفريع على أنه [كحد الزنا بمجرد القياس على فرج المرأة، فلا تقتل البهيمة مطلقًا، وإن كان التفريع على أنه] (١) يعزر فلا تقتل قطعًا.

ومن الغريب عن أحمد بن حنبل أنه يعزر مع قتل البهيمة، وهذا عجيب، فإن العمل بالحديث يقتضي قتلها، وترك الخبر والعدول إلى التعزير يقتضي عدم قتلها، فتعزير الواطئ وقتل البهيمة لا وجه له.

ثم قال: وأما عندنا فالأصح أنها تقتل مطلقًا؛ لأن الخبر قد احتججنا به [وحملناه على الحصر من جهة القياس، فيكون ذلك مقتضيًا لقتل البهيمة مطلقًا، وإن احتججنا بالخبر] (٢) ولم نخصه بالقياس قتلت مطلقًا، وهو مقتضى نص الشافعي الذي حكاه الماوردي عن كتاب اختلاف علي وابن مسعود.

(قال: ) عكرمة (قلت له) أي: لابن عباس (ما شأن البهيمة؟ ) تقتل (قال: ما أُراه) بضم الهمزة أي: أظنه (قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها) استدل به على أن البهيمة تقتل ولا يؤكل لحمها؛ لأنها تذكر الفاحشة وفاعلها فيؤدي إلى قذفه بإتيانها. والأحاديث وردت بالستر على المسلمين، ومن أتاها من المسلمين فيستر. قال البلقيني: وهذا المعنى لا يفترق فيه الحال بين أن تكون مأكولة أو غير مأكولة. والمعنى الثاني في قتلها أن لا تأتي بخلق مشوه يشبه بعضه الآدمي وبعضه البهيمة.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>