للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الماوردي: وقد قيل: إن بعض الرعاة أتى بهيمة فأتت بولد مشوه (١). وعلى هذا فلا فرق بين المأكولة وغيرها أيضًا، ويدل على المعنى الأول قوله: (و) يقال: هذا لحم التي (قد عمل بها ذلك العمل) القبيح، فربما أدى ذلك إلى الوقوع في العامل وسبه.

[٤٤٦٥] (ثنا أحمد بن يونس أن شريكًا وأبا الأحوص) سلام بن سليم (وأبا بكر) المقرئ (ابن عياش) بالمثناة والمعجمة (حدثوهم عن عاصم) ابن بهدلة بن (٢) أبي النجود أحد القراء السبعة.

(عن أبي رزين) بفتح الراء أوله، وكسر الزاي، ونون آخره، واسمه: مسعود بن مالك الأسدي (عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد).

قال الترمذي في هذا الحديث: حديث عاصم أصح من الحديث الأول. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق (٣). لكن يستغفر اللَّه كثيرًا، ولو عزره الحاكم كان حسنًا، ويدل على هذا ما رواه أبو داود في "المراسيل" عن القاسم بن (٤) عبد الرحمن الشامي في حديث قال فيه: "لا تقتل مجثمة (٥) ليست


(١) "الشرح الكبير" ١٣/ ٢٢٥.
(٢) كذا في (ل)، (م)، وهو خطأ، وصوابه بحذف: (بن)، فكنية بهدلة أبو النجود. انظر "تهذيب الكمال" ١٣/ ٤٧٣.
(٣) "سنن الترمذي" عقب حديث (١٤٥٥).
(٤) في "المراسيل": مولى.
(٥) في "المراسيل": بهيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>