للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رضي اللَّه عنهما، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن) اختلفوا في تأويل قوله: (لم تحصن) فقيل: لم تعتق، ويكون فائدته أنها لو زنت وهي مملوكة فلم يجلدها سيدها حتى عتقت لم يكن له سبيل إلى جلدها، والإمام هو الذي يقيم ذلك عليها إذا ثبت عنده، وقيل: ما لم تتزوج. وفائدة ذلك أنها إذا تزوجت لم يكن للسيد أن يجلدها لحق الزوج؛ إذ قد يضره ذلك، وهذا مذهب مالك، إذا لم يكن الزوج ملكًا للسيد، فلو كان جاز للسيد ذلك؛ لأن حقهما حقه. وقيل: لم تسلم. وفائدته أن الكافرة لا تحد، وإنما تعزر وتعاقب، وعلى هذا فيكون الجلد المأمور به في هذا الحديث على جهة التعزير لا الحد.

(قال: إن زنت فاجلدوها) قال النووي: مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير علماء هذِه الأمة، وجوب جلد الأمة إذا زنت، سواء كانت مزوجة أم لا. وقال جماعة من السلف: لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد، ممن قاله ابن عباس وطاوس وعطاء وابن جريج وأبو عبيد (١).

(ثم إن زنت فاجلدوها) أمر الأسياد (٢) بجلد الإماء الزواني والعبيد، وبه قال الجمهور خلا أبي حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا: لا يقيم الحد إلا السلطان (٣). وهذا الحديث وغيره حجة عليهم. وفي معنى حد الزنا سائر


(١) "مسلم بشرح النووي" ١١/ ٢١٤.
(٢) في (م): الإنسان.
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" ٧/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>