للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحدود، وفيه: أن العبد والأمة لا يرجمان، سواء كانا مزوجين أم لا؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فاجلدوها) ولم يفرق بين مزوجة وغيرها.

(ثم إن زنت فاجلدوها) فيه: أن الزاني إذا زنى حد، ثم إن زنى ثانيا يلزمه حد آخر، فإن زنى ثالثًا لزمه حد آخر، هكذا أبدا، فأما إذا زنى مرات ولم يحد لواحدة منهن فيكفيه حد واحد.

(ثم إن زنت فبيعوها) هذا البيع المأمور به مستحب ليس بواجب عندنا وعند الجمهور، وقال داود وأهل الظاهر: هو واجب تمسكًا بظاهر الأمر (١). والجمهور صرفوه عن ظاهره تمسكا بالأصل الشرعي؛ وهو أنه لا يجبر أحد على إخراج ملكه لملك آخر بغير الشفعة، ولو وجب ذلك عليه لجبر عليه، ولم يجبر عليه فلا يجب.

(ولو) للتقليل والتحقير (بضفير) بفتح الضاد المعجمة، وكسر الفاء، وبالراء في آخره، وهو الحبل كما سيأتي، وفيه: جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير، وهذا مجمع عليه؛ إذا كان البائع عالما به، فإن كان جاهلًا به فكذلك عندنا وعند الجمهور، وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث جواز البيع بالغبن الفاحش؛ لأنه بيع خطير بثمن يسير، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الغبن المختلف فيه [إنما هو مع الجهالة من المغبون] (٢)، وإذا باعها سيدها لزمه أن يبين عيبها وهو الزنا، فإنه عيب لا يحل كتمه فإن قيل: إذا كان المقصود إبعاد الزانية فلا يجوز لأحد شراؤها؛ لأنها مما قد أمر بإبعادها.


(١) انظر: "المحلى" ١٢/ ٧٨.
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من "المفهم" ٥/ ١٢١، لا يستقيم السياق إلا بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>