للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب أنها مال فلا يضاع؛ للنهي عن إضاعة المال ولو أطلقت وسُيبت لكان ذلك إغراء لها بالزنا وتمكينًا منه فلم يبق إلا بيعها، ولعل السيد الثاني يُعفها بالوطء، أو يبالغ في التحرز بها فيمنعها من ذلك، وذكر البيع مثال لا شرط في المسألة ولو وهبها أو عتقها أو زوجها لفقير يكون كفؤًا لها كان أولى، واللَّه أعلم.

(قال) محمد (ابن شهاب) أحد الرواة (لا أدري) هل قال: بيعوها (في الثالثة أو الرابعة. والضفير) المذكور (الحبل) المضفور فعيل بمعنى مفعول.

[٤٤٧٠] (ثنا مسدد قال: ثنا يحيى) بن سعيد.

(عن عبيد اللَّه (١) قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد (٢) المقبري) كان جارًا للمقبرة.

(عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا زنت أمة أحدكم فيلجلدها، ثلاثا البتة، ولا يعيرها) لا يجمع بين العقوبة باليد وباللسان (ثلاث مرار) والتثليث وردت به السنة في مواضع كثيرة من الطهارات وغيرها (فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها ولو بضفير أو بحبل من شعر) لأنه أكثر حبالهم، وهذا خرج مخرج التقليل والتزهيد في الجارية الزانية، فكأنه قال: بعها بما تيسر.

[٤٤٧١] (ثنا ابن نفيل) بضم النون مصغر (قال: ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه) أبي


(١) في الأصول: بن حسن، وهو خطأ، والمثبت من "سنن أبي داود"، وهو عبد اللَّه بن عمر العمري.
(٢) فوقها في (ل): (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>