للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إقامة الحدود.

(فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع) رواية مسلم والترمذي: فإذا هي قريبة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها (١) (فأتيته) وزاد: فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) (فقال: يا علي، أفرغت؟ ) عليها (قلت: أتيتها ودمها يسيل) ولم ينقطع.

(فقال: دعها حتى ينقطع دمها) ورواية مسلم والترمذي: فقال: "أحسنت" (٣) وفي ترك علي جلدها تسويغ الاجتهاد، ألا ترى أن عليا -رضي اللَّه عنه- ترك ظاهر الأمر بالجلد مخافة أمر آخر، هو أولى بالمراعاة فحسنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له وصوبه، ولو كان الأمر على ما ارتكبه أهل الظاهر من الأصول الفاسدة لجلدها وإن هلكت، وفيه أن الجلد واجب على الأمة الزانية، وأن النفساء والمريضة يؤخر جلدها إلى البرء.

(ثم أقم عليها الحد) إذا انقطع دمها، فيه تأخير الحد إلى الانقطاع، بخلاف الصلاة إذا دخل وقتها فإنه يصليها المريض قاعدًا، وإن لم يستطع فمضطجعًا، والفرق بينهما أن الصلاة وقتها محدود قصير وفعلها في وقتها، وبعد خروج الوقت قضاء فلم تؤخر عن وقت الأداء، لفوات فضيلتها، وليس في الحد شيء من ذلك فأخر.

(وأقيموا) والخطاب فيه للأسياد (الحدود) يعم جميع الحدود، لكن اختلفوا في بعضها:


(١) "صحيح مسلم" (١٧٠٥)، "سنن الترمذي" (١٤٤١).
(٢) السابق.
(٣) السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>