للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال مالك (١) في المشهور عنه والشافعي (٢) وأحمد (٣): للسيد أن يقيم على عبده وأمته الحد إذا قامت البينة عنده بذلك، وأقر بين يديه بحد الزنا والقذف وشرب الخمر، وغير ذلك. قال الشافعي: إن أحسن سماع البينة سمع، وإلا رفع إلى من يستمع، ثم أقام هو الحد.

وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك، بل يرده إلى الإمام (٤). والحديث حجة عليه. فإن كانت الأمة ذات زوج فاختلفوا، فقال أحمد وأبو حنيفة: ليس ذلك للسيد بحال؛ بل هو إلى الإمام. وقال الشافعي: ذلك إلى الإمام بكل حال. وروى الطبراني عن إبراهيم أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد اللَّه فقال: إن جارية له زنت. فقال: اجلدها خمسين جلدة. قال: ليس لها زوج. قال: إسلامها إحصانها (٥). ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يلق ابن مسعود (٦).

(على ما ملكت إيمانكم) يدخل فيها العبيد والإماء مزوجين أو غير مزوجين (قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى، ورواه شعبة عن عبد الأعلى، فقال فيه): قال: (لا تضربها حتى تضع) أي: ما في بطنها من الولد وما معه، ويحمل الدم الذي يسيل منها أنه ما تجده


(١) انظر: "التمهيد" ٩/ ١٠٥، "الذخيرة" ١٢/ ٨٥.
(٢) "الأم" ٧/ ٣٤٠ - ٣٤١.
(٣) انظر: "المغني" ١٢/ ٣٣٤.
(٤) انظر: "المبسوط" ٩/ ٨٠.
(٥) "المعجم الكبرى" ٩/ ٣٤٠ (٩٦٩١).
(٦) قاله الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>