للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستدل بهذا لما ذهَب إليه مالك أن المستحاضة إذا لم يكن دمهَا منفصلًا، وكانت لهَا أيام منَ الشهر تعرفها قبل أن تستحاض فإنها لا تعتبر عادتها، بل تستطهر بعد (١) زَمَان عَادَتها بيوم أو يومين أو ثلاث ليستبين فيهَا دَم الحَيض من دَم الاستحاضة استدلالًا بِحَديث المصراة، إذ قدَّر فيه رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام في انفصَال اللَّبَنَيْنِ (٢)، واسْتدل بحَديث رَوَاهُ في "الاستذكار" عن جَابر: أن أسماء بنت مُرْشدة (٣) الحَارثية كانت تستحاض فسَألت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عَن ذلك فقال لهَا: "اقعدي أيامك التي كنت [تقعدين، واستطهري] (٤) بثلاثٍ ثم اغتسلي وصَلِّي" (٥).

(فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ) (٦) بعد الاستطهار بيومين أو ثلاثة.

(وَقَالَ: ) سُليمَان بن طرخَان التيمي، ولم يَكن من بني تيم إنما نزل فيهم (التَّيمِيُّ (٧) عَنْ قَتَادَةَ: إِذَا زَادَ (٨) الدم (عَلَى) قدر (أَيَّامِ حَيضِهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْتُصَلِّ) الصَّلوَات ويطؤها زَوْجهَا بعد الاغتسال إذا شاء.

(قَالَ التَّيْمِيُّ: فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ) (٩) بِضَم القَاف، يعني: لهُ من الخمس.


(١) في (ص، ل): يقدر. والمثبت من (د، س، م).
(٢) في (ص، ل): اللبس. والمثبت من (د، س، م).
(٣) في "الاستذكار": مرشد.
(٤) في (س): تعتدين واستظهري.
(٥) "الاستذكار" ٣/ ٢٢٤.
(٦) أخرجه الدارمي في "سننه" (٨٣٨)، وإسناده صحيح.
(٧) سقط من (د).
(٨) في (ص، س، ل): رأت. والمثبت من (د، م).
(٩) في (م): انتقص.

<<  <  ج: ص:  >  >>