للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضرب بالسياط، وهو مذهب الشافعي (١) وبعض أصحاب أحمد (٢)، خلافًا لمالك (٣) وأبي حنيفة (٤).

(وجلد أبو بكر أربعين) فيه وفي حديث علي الآتي: أن حد الخمر أربعون للحر؛ ولهذا كان علي يقول: في نفسي من حد شارب الخمر ثمانين شيء، ولو مات وديته؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يسنه.

وحكى ابن عبد البر قولًا للشافعي أنه ثمانون كمذهب الأئمة الثلاثة (٥)، واختاره ابن المنذر من أصحابنا.

(فلما ولي) بفتح الواو، ورُوي بضمها مع تشديد اللام (عمر -رضي اللَّه عنه- دعا الناس) أي: استشار أناسا كما في رواية مسلم (٦).

(فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريف) وهي أرض الزرع والخصب، والجمع أرياف، يقال: أرفأت الأرض. إذا أخصبت، ورفأت الماشية. إذا رعت الريف وأريفنا، أي: صرنا إلى الريف. من "الصحاح" (٧)، ويعني بذلك أن بلاد الشام وغيرها لما فتحت وكثرت الكروم والبساتين والمدائن فشا في الناس شرب الخمر، فشاور عمر الصحابة في التشديد في العقوبة.


(١) انظر: "الأوسط" ١٣/ ٢٣، "الحاوي" ١٣/ ٤١٢، "البيان" ١٢/ ٥٢٧.
(٢) انظر: "المغني" ١٢/ ٥٠٨ - ٥٠٩.
(٣) "المدونة" ٤/ ٥١٤.
(٤) انظر: "النتف في الفتاوى" ٢/ ٦٤٦، "المبسوط" ٩/ ٧١.
(٥) "الاستذكار" ٢٤/ ٢٦٩.
(٦) "صحيح مسلم" (١٧٠٦/ ٣٥).
(٧) "الصحاح" ٤/ ١٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>