للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وقال مسدد) دنا الناس (من القرى والريف) فجمع بينهما كما في رواية مسلم (١)، ووجد زمن خلافة عمر -رضي اللَّه عنه-، قال عمر: (فما ترون في حد الخمر؟ ) أي: شاور الصحابة في التشديد في العقوبة في الخمر لما كثرت الأعناب، واشتهر شرب الخمر في الناس، فتفاوضوا في ذلك (فقال عبد الرحمن بن عوف: نرى) أن تزيد فيه (أن تجعله كأخف الحدود) أي: حدود الأحرار (فجلد فيه ثمانين) جلدة، واتفقوا على إلحاقه بحد القذف؛ لأنه أخف الحدود.

وفي "الموطأ" أن عمر لما استشارهم قال علي: نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى (٢). فصرح بكيفية الإلحاق، وحاصلها أنه صرح بأنه أقام السكر مقام القذف؛ لأنه لا يخلو عنه غالبًا، فأعطاه حكمه، وصار الحكم معللا بالمظنة؛ لأنه مظنة الافتراء كما أن السفر مظنة المشقة.

(قال أبو داود: رواه) سعيد (ابن أبي عروبة) مهران أبو (٣) النضر اليشكري (عن قتادة) عن أنس (عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه جلد بالجريد والنعال أربعين) في قوله: (جلد (٤) بالجريد والنعال) تقييد لإطلاق الجلد المذكور في رواية معاوية الآتية: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم" (٥)


(١) "صحيح مسلم" (٣٦/ ١٧٠٦).
(٢) "الموطأ" ٢/ ٨٤٢.
(٣) في (ل)، (م): أبي. وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.
(٤) ساقطة من (م).
(٥) يأتي برقم (٤٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>