للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجيب عنه أصحابنا، بأن عثمان علم شرب الوليد فقضى بعلمه، ولعله كان مذهبه الجواز في قضاء القاضي بعلمه في الحدود، أو يجاب بأنه شهد عنده غير حمران. وفيه من الفقه تلفيق الشهادتين إذا أدت إلى معنى واحد، فإن أحدهما شهد برؤية الشرب، والآخر بما يستلزم الشرب، كالشهادة على البيع والإقرار به، أو على القتل والإقرار به.

(فقال لعلي: أقم عليه الحد) فيه: الاستنابة في إقامة الحد (فقال عليٌّ للحسن) ابنه (أقم عليه الحد)، فيه دلالة على أنه يجوز (١) للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، وهو رواية عن أحمد بن حنبل (٢) وإن لم يأذن له في التوكيل، ومذهب أبي حنيفة (٣) والشافعي (٤) ورواية عن أحمد: لا يجوز؛ لأنه استنابه فيما يمكنه عمله، فلم يكن له أن (٥) يوليه من يستنيبه (فقال الحسن: ولِّ حارها من تولى قارها) القار: البارد، وهو ضد الحار، وسيأتي تفسيره عن الأصمعي.

(فقال علي لعبد اللَّه بن جعفر) بن أبي طالب بن عبد المطلب (أقم عليه الحد) الذي عليه (قال: فأخذ السوط فجلده) به (وعلي -رضي اللَّه عنه- يعد) عليه، فيه التصريح بأن عليًّا هو الآمر لعبد اللَّه، فكأنه غضب على الحسن من أجل توقفه، فيما أمره به على طريق الوكالة. قد يؤخذ من


(١) ساقطة من (م).
(٢) انظر: "المغني" ٧/ ٢٠٧.
(٣) "الأصل" ٤/ ٥٤٢، انظر: "المبسوط" ١١/ ١٧٥.
(٤) "الأم" ٤/ ٤٨٩.
(٥) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>