للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمر لم يذهب إليه أحد من العلماء قديمًا ولا حديثًا أن شارب الخمر يقتل (١).

(فأتي برجل قد شرب) الخمر (فجلده، ثم أتي به) قد شرب الخمر (فجلده، ثم أتي به) في الثالثة قد شرب (فجلده، ثم أتي به فجلده) في الرابعة (ورفح) عنه (القتل، وكانت) هذِه القتلة الجلدة الرابعة، (رخصة) بالنصب خبر كان، رواية البزار: وكان ذلك ناسخًا للقتل (٢). وروى النسائي من حديث جابر: فضرب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نعيمان أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رفع (٣).

(قال سفيان: ) بن عيينة (حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر) السلمي (ومُخَوَّل) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة، وتشديد الواو (بن راشد) النهدي (فقال لهما: كونا وافدي) أي: واردي (أهل العراق)، رسولين إليهم، والجمع وفد، مثل صاحب وصحب (بهذا الحديث) فبلغاهم إياه ففعلوا ذلك.

[٤٤٨٦] (ثنا إسماعيل بن موسى الفزاري) صدوق شيعي (قال: ثنا شريك) بن عبد اللَّه النخعي (عن أبي حَصين) بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين، عثمان بن عاصم (عن عمير بن سعيد) النخعي متفق عليه (عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: لا أدي (٤) -أو ما كنت لأدي (٥) - من أقمت


(١) "شرح السنة" ١٠/ ٣٣٤.
(٢) "البحر الزخار" ١٢/ ٢٣٥.
(٣) "السنن الكبرى" ٣/ ٢٥٧.
(٤) في (ل)، (م): أدري.
(٥) في (ل)، (م): أدري.

<<  <  ج: ص:  >  >>