للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه حدًّا) فيموت وأجد (١) في نفسي منه (إلا شارب الخمر) زاد مسلم؛ لأنه إذا مات وديته (٢).

(فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يسن فيه شيئًا) أي: حدًّا محدودًا يدل على أن ما كان فيه حد محدود فأقامه الإمام على وجهه فمات المحدود بسببه لم يلزم الإمام شيء منه لا عليه ولا على عاقلته، ولا بيت المال، وهذا مجمع عليه؛ لأن الإمام قام بما وجب عليه، والميت قتيل اللَّه، وأما حد الخمر فقد ظهر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحد فيه حدًّا معلومًا (إنما هو شيء قلناه نحن) معاشر الصحابة وقصرناه على عدد محدود وهو الثمانون، فوجد على نفسه من ذلك شيئًا.

[٤٤٨٧] (ثنا سليمان بن داود المهري) بفتح الميم المصري، ثقة فقيه (قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر) بن عوف الزهري ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، شهد حنينًا، قال النسائي: لا نعلم أن الزهري سمع من عبد الرحمن بن أزهر شيئًا. وروى الحديث عن عبد الرحمن بن أزهر بن عبد يغوث.

(قال: كأني انظر إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الآن) مبالغة في تحقق ما رواه (وهو في الرحال) بالحاء المهملة، أي: مساكن القوم (يلتمس رحل) أي: مسكن (خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس: ألا اضربوه) إنما يأمر بضربه إذا شهدت بينة أو اعترف المضروب (فمنهم من) أي: منهم جماعة (ضربه) أي: ضربوه


(١) في (ل): فآخذ. والمثبت من (م).
(٢) "صحيح مسلم" (١٧٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>