للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأمرهم كله وما أرادوا (١) (فنزلت) هذِه الآية: ({وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}) أي: بالعدل والاحتياط، كما حكم بالرجم في الأحاديث المتقدمة (والقسط) المأمور به (النفس بالنفس) تعلق أبو حنيفة وغيره بهذا فقالوا: يقتل المسلم بالذمي؛ لأنه نفس بنفس (٢). وحجة الشافعي (٣) والجمهور قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقتل مسلم بكافر" (٤) وأيضًا فإن هذا الحديث وغيره يدل على أن الآية إنما نزلت في الرد على اليهود في المفاصلة بين قريظة والنضير وغيرهما من القبائل، وقال الشافعية: هذا شرع لمن قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعًا لنا.

(ثم نزلت: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ}) منصوب بما بعده، وهو ({يَبْغُونَ})، وقرأ ابن وثاب والنخعي: (أفحكمُ) بالرفع، على معنى (٥) يبغونه (٦)، فحذف الهاء كما حذفها أبو النجم في قوله:

قد أصبحت أم الخيار تدَّعي ... عليَّ ذنبًا كله لم أصنع (٧)


(١) "المسند" ١/ ٢٤٦، "المعجم الكبير" ١٠/ ٣٠٢ (١٠٧٣٢).
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ١٥٧، "بدائع الصنائع" ٧/ ٢٣٧، "تبيين الحقائق" ٦/ ١٠٣.
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" ١٢/ ١١، "نهاية المطلب" ١٦/ ١٢، "البيان" ١١/ ٣٠٥ - ٣٠٦.
(٤) رواه البخاري (١١١) من حديث علي.
(٥) ساقطة من (م).
(٦) انظر: "مختصر في شواذ القرآن" ص ٣٩، "المحتسب" ١/ ٢١٠ - ٢١١.
(٧) ذكره سيبويه في "الكتاب" ١/ ٨٥، وابن هشام في "مغني اللبيب" ص ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>