للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على القاتل في هذا الحديث من غير إثبات ولاية المدعي؟ فالجواب أن ذلك كان معلومًا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعند غيره، فاستغنى عن إثباته لشهرته.

(قال: كيف قتلته؟ ) في رواية مسلم قال: نعم قتلته. قال: "كيف قتلته؟ " (١) فيه: سؤال استكشاف الإمام عن كيفية القتل لإمكان أن يكون خطأ أو عمدًا، ففيه من الفقه: وجوب البحث عن تحقيق الأسباب التي تبنى عليها الأحكام ولا يكتفى بالإطلاق (قال) زاد مسلم: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني فأغضبني (٢) فـ (ضربت رأسه بالفأس) زاد مسلم: علي قرنه فقتلته (٣).

(ولم أرد قتله. قال: هل لك مال تؤدي ديته؟ ) عن نفسك. فيه دليل على أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ألزمه القصاص بحكم إقراره، وأن قتله كان عمدًا، إذ لو كان خطأ لما طالبه بالدية، ولطالب بها العاقلة (قال: لا. قال: أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس، أتجمع ديته؟ قال: لا) فيه جواز تأخير القصاص عند رجاء العفو عنه. أو من يدفع الدية عنه. وفيه: تمكين الجاني من سؤال الناس أن يعينوه على تحصيل ديته، وجواز سؤال الناس عند الحاجة (قال: فمواليك) فيه دليل على أنه كان رقيقًا ومعتوقًا وله موالي من أعلى ومن أسفل (يعطونك) بضم أوله (ديته؟ ) رواية مسلم: "أفترى قومك يشترونك؟ " قال: أنا أهون على قومي


(١) "صحيح مسلم" (١٦٨٠).
(٢) مسلم (١٦٨٠).
(٣) مسلم (١٦٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>