للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ذلك (١).

(قال: لا) فيه: جواز أخذ الدية في قتل العمد، وهذا كله إنما عرضه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على القاتل بناء منه على أنه إذا تيسر له ما يؤدى إلى أولياء المقتول سألهم في العفو عنه، ففيه السعي في مصالح عباد اللَّه تعالى (قال للرجل: خذه) فيه تسليم الجاني إلى من يستحق القصاص ليستوفي بنفسه؛ لأن القصاص مضبوط إذا كان المستحق، وليس له ذلك في الطرف على الأصح، لأنه قد يجور عليه فيقطع في غير موضعه، فيزيد في إتلافه، فان قال الجاني: أنا أقيد من نفسي. فالأصح أنه لا يجاب؛ لأن الموفى لا يستوفي، كالبائع لا يتولى قبول البيع لغيره.

([فخرج به ليقتله] (٢) فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أما إنه إن قتله كان مثله) ظاهره أنه قتله، قال القاضي: معنى قوله: فهو مثله أي: قاتل مثله (٣).

وأنكره القرطبي فقال: قوله حين انطلق ليقتله: "القاتل والمقتول في النار" (٤) هذِه الرواية مفسرة لقوله: إن قتله فهو مثله؛ لأنها ذكرت بدلًا منها. قال: فعلى مقتضى قوله: فهو مثله. أي: هو في النار مثله، ولا يلتفت لقول من قال: إن ذلك إنما قاله للولي لما علمه منه من معصيته يستحق بها دخول النار (٥). قال النووي: الصحيح في تأويله أنه مثله


(١) "صحيح مسلم" (١٦٨٠).
(٢) من المطبوع.
(٣) "إكمال المعلم" ٥/ ٤٨٧.
(٤) رواه البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨) من حديث أبي بكرة.
(٥) "المفهم" ٥/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>