للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى منه حقه، بخلاف ما لو عفا عنه، فإنه له الفضل والمنة عليه، وجزيل ثوابه في الآخرة، وجميل الثناء في الدنيا، وقيل (١): هو مثله في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة، إذ لا يلزم من المثلية المساواة (٢).

قال (فبلغ به الرجل) إلى (حيث سمع قوله) إن قتله كان مثله (فقال: هو ذا فمر فيه ما شئت. فقال) له (رسول اللَّه: أرسله) بفتح الهمزة ([وقال مرة: دعه] (٣) يبوء بإثم صاحبه وإثمه) قال ذلك لمصلحة الجاني؛ ليتخلص من القتل، ولما كان في التعريض بالخلود في النار مثله، وقد قال الصيمري وغيره من علماء أصحابنا وغيرهم: يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي، أن يعرض تعريضًا يحصل به المقصود، مع أنه صادق فيه، قالوا: ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل: هل له توبة؟ ويظهر للمفتي بقرينة أنه إن أفتى بأن له توبة ترتب عليه مفسدة؛ وهو أن السائل يستهون القتل بكونه يجد بعد ذلك منه مخرجًا، فيقول المفتي والحالة هذِه: صح عن ابن عباس أنه لا توبة للقاتل، فهو صادق في أنه يصح عن ابن عباس، وإن كان المفتي لا يعتقد ذلك ولا يوافق ابن عباس في هذِه المسألة. لكن السائل إنما يفهم من موافقة ابن عباس؛ فيكون سببًا لزجره، فهذا وما أشبه ذلك كمن يسأل عن الغيبة في (٤) الصوم: هل يفطر بها؟ فيقول: جاء في


(١) ساقطة من (م).
(٢) "مسلم بشرح النووي" ١١/ ١٧٣.
(٣) من المطبوع.
(٤) في النسخ: عن.

<<  <  ج: ص:  >  >>