للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجفة (فقال: يا رسول اللَّه إني لم أجد في ما فعل هذا في غرة) بضم الغين، وتشديد الراء (الإسلام) أي: أوله، وغرة كل شيء أوله، أراد أول الأمر الذي جاء به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحكم به من شرائع الإسلام، (مثلًا إلا غنمًا) بدلًا مما قبله، لأن الاستثناء جاء بعد نفي (وردت) مياه عذبة أو ربيعًا خصبًا (فرمي) بضم الراء وكسر الميم (أولها) بشيء (فنفر آخرها) أي: آخر الغنم، معناه -واللَّه أعلم- أن العرب في أول الإسلام [تنفر من] (١) ترك القود، كما تنفر الغنم من الرمي والضرب.

قال ابن الأثير: معنى قول مكيتل أن مثل محلم في قتلته الرجل، وطلبه أن لا يقتص منه ويؤخذ منه الدية والوقت في أول الإسلام وصدره كمثل هذِه الغنم، يعني: إن جرى الأمر مع (٢) أولياء هذا القتيل على ما يريد محلم، ثبط الناس عن الدخول في الإسلام معرفتهم أن القود يغير بالدية، والعرب خصوصا لهم حراص على درك الثأر، وفيه الأنفة من قبول الدية، ثم حث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله: (اسنن) بضم الهمزة والنون، وفيه: حث على الإقادة منه في هذا (٣) (اليوم وغير غدًا) بفتح الغين، وتشديد الياء، يريد: إن لم تقتص منه غيرت سنتك، ولكنه أخرج الكلام على الوجه الذي يهيج المخاطب، ويحثه على الإقدام والجرأة على المطلوب منه (فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: خمسون في فورنا) بفتح الفاء: في أول وقتنا (هذا) وفور كل شيء


(١) مكررة في (ل)، (م).
(٢) في (ل)، (م): على منع. والمثبت من "النهاية" ٣/ ٤٠٠.
(٣) "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٣/ ٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>