للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حملك على الذي صنعت؟ ، فذكر نحو حديث جابر) المتقدم (فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقتلت) فيه دليل على قتل من قتل بالسم قصاصًا، وعن الحنفية: إنما تجب فيه الدية (١)، ومحل ذلك إذا استكرهه اتفاقًا، فإن دس عليه كما في الحديث، ففيه الخلاف، فإن ثبت أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قتل اليهودية ببشر بن البراء فيحتج به القائل بالقصاص، قيل: إن بشرًا مات بالسم في الحال، وقيل: بعد حول.

وفيه من الفقه أن القتل بالسم كالقتل بالمحدد الذي يوجب القصاص، وهو قول مالك (٢) إذا استكرهه على شربه فيقتل مثل ذلك، [وقال الكوفيون: لا قصاص في ذلك] (٣) وفيه الدية على عاقلته قالوا: ولو دسه له في طعام أو شراب لم يكن عليه شيء ولا على عاقلته، قال الماوردي من أصحابنا: لو قتله بسيف مسموم فهل يقتله بمثله؟ فيه وجهان في "الحاوي" أصحهما: نعم. ولو أنهشه حية فهل يقاد بمثلها؟ فيه وجهان، قال: فإن كانت تلك الحية موجودة [لم يُعدل] (٤) إلى غيرها (٥) (ولم يذكر أمر الحجامة) التي حجمها أبو هند، كما تقدم (٦).

* * *


(١) انظر: "المبسوط" ٢٦/ ١٥٣، "بدائع الصنائع" ٧/ ٢٣٥.
(٢) انظر: "البيان والتحصيل" ١٦/ ٦٢.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٥) "الحاوي" ١٢/ ١٤٣.
(٦) لم يتعرض الشارح لشرح أحاديث (٤٥١٢/ ١، ٢، ٤٥١٣، ٤٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>