للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالَ: شَرّا أَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جارِيَةً لَهُ فَغارَ فَجَبَّ مَذاكِيرَهُ. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عَلَي بِالرَّجُلِ". فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ". فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ على مَنْ نُصْرَتي؟ قالَ: "على كُلِّ مُؤْمِنٍ". أَوْ قالَ: "كُلِّ مُسْلِمٍ" (١). قالَ أَبُو داوُدَ: الذي عُتِقَ كانَ اسْمُهُ رَوْحُ بْنُ دِينارٍ.

قالَ أَبُو داوُدَ: الذي جَبَّهُ زِنْباعٌ.

قالَ أَبُو داوُدَ: هذا زِنْباعٌ أَبُو رَوْحٍ كانَ مَوْلَى العَبْدِ.

* * *

باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟

[٤٥١٥] (ثنا علي بن الجعد) بن عبيد الجوهري الهاشمي، روى عنه البخاري اثني عشر حديثًا قال (ثنا شعبة، وحدثنا موسى بن إسماعيل) قال (ثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من قتل عبده) فيه دليل على (٢) جواز قول: عبدي وأمتي. وإن كان ورد النهي عنه (٣) (قتلناه) به، أخذ به الثوري فقال: إذا قتل السيد عبده أو عبد غيره قتل به لهذا الحديث، وأجاب الجمهور عن هذا الحديث على تقدير صحته بأنه منسوخ، قاله البيهقي في "الخلافيات" (٤) وروى البيهقي وكذا الدارقطني من رواية ابن عباس: "لا يقتل حر بعبد" (٥). كما


(١) رواه ابن ماجه (٢٦٨٠). وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
(٢) ساقطة من (م).
(٣) رواه البخاري (٢٥٥٢) ومسلم (٢٢٤٩) من حديث أبي هريرة. وسيأتي عند أبي داود برقم (٤٩٧٥).
(٤) انظر: "مختصر خلافيات البيهقي" ٤/ ٣٣٥ - ٣٣٦.
(٥) "سنن الدارقطني" ٤/ ١٥٣، "السنن الكبرى" ٨/ ٦٣. =

<<  <  ج: ص:  >  >>