للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سيأتي عن الحسن (١)، وروى البيهقي عن علي: من السنة أن لا يقتل حر بعبد (٢). وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بعبد (٣). ورواه أحمد، وروى الدارقطني من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبدًا متعمدًا فجلده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ونفاه سنة ومحا اسمه من المسلمين ولم يقده به (٤) (ومن جدع عبده) [قال] (٥) الجوهري: الجدع: قطع الأنف وقطع الأذن أيضًا (٦) وقطع اليد والشفة، تقول منه: جدعته فهو أجدع (٧) (جدعناه) أي: فعلنا به مثل ما فعل به من الجدع، هو على تقدير صحته منسوخ كما تقدم.

قال ابن المنذر: الحديث ليس بثابت (٨). وقال أحمد: الحسن لم يسمع من سمرة إنما هي صحيفة (٩). وقال أحمد: إنما سمع الحسن


= وضعف إسناده البيهقي، وابن الملقن في "البدر المنير" ٨/ ٣٦٨ - ٣٦٩، وفي "خلاصة البدر" ٢/ ٢٦٣، والألباني في "الإرواء" (٢٢١١).
(١) يأتي قريبًا (٤٥١٧).
(٢) "السنن الكبرى" ٨/ ٦٣. ورواه أيضًا الدارقطني ٤/ ١٥٤.
وضعفه ابن الملقن في "البدر المنير" ٨/ ٣٦٩، والألباني في "الإرواء" (٢٢١١).
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٩/ ٤٩٠ (١٨١٣٩)، وابن أبى شيبة فى "المصنف" ٥/ ٤١٣ (٢٧٥١٥)، والدارقطني ٤/ ١٥٥، والبيهقي ٨/ ٦٣.
(٤) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٤٣.
(٥) ساقطة من النسخ، والمثبت يلزمه السياق.
(٦) ساقطة من (م).
(٧) "الصحاح" ٣/ ١١٩٣.
(٨) "الأوسط" ١٣/ ٥٠.
(٩) المسند" ٥/ ١٠، وانظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ١٦/ ٤٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>