للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بك؟ " فقال: زنباع. فدعاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ما حملك على هذا؟ " فقال: كان من أمره كذا وكذا (١)، قال (شر) (٢) مفعول مقدم، هو مبتدأ حذف خبره لدلالة ما قبله عليه، تقديره: له شر. ثم فسر الشر فقال: (أبصر لسيده جارية له) فرآه سيده (فغار) منه (فجب) أي: قطع، يقال: جب وأجب بمعنى: قطع (مذاكيره) جمع ذكر وهو على [غير] (٣) قياس، وتقدم في رواية أحمد: وجدع أنفه (٤).

(فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) للعبد (علي بالرجل) أي: بسيده الذي جبه (فطلب) بضم الطاء (فلم يقدر عليه) حين هرب (فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) للعبد (اذهب فأنت) فيه سماع الدعوى على الغائب، وطلب المدعى عليه والحكم عليه إذا كان بمسافة بعيدة أو كان حاضرًا ولم يقدر عليه، بل اختفى، وفيه الحكم على الغائب في القصاص قصاص النفس أو الطرف، ولا يجوز في حق اللَّه، وأنه لا يحتاج في الدعوى على غائب نصب المسخر لينكر عن الغائب (حر) فيه أن السيد إذا مثل بعبده ولو بقطع أنملة منه أنه يعتق عليه، ونقله بعض العلماء عن "المدونة" (٥) قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق العبد من لطمة ونحوها من الأمر الخفيف واختلفوا فيما كثر من


(١) "المسند" ٢/ ١٨٢.
(٢) بعدها في (ل): شرًا، وفوقها (ح).
(٣) ليست في النسختين.
(٤) "المسند" ٢/ ١٨٢.
(٥) "المدونة" ٢/ ٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>