للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك بغير موجب لذلك، أو حرقه بنار أو قطع عضو مما فيه مثلة، فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك، ويكون ولاؤه له، وقال أكثر العلماء: لا يعتق عليه (١). والحديث حجة.

(فقال: يا رسول اللَّه، على من نصرتي؟ ) أي: من ينصرني ويتولى نصرتي ويقوم بي ويكون ولائي له ([قال] (٢) على كل مؤمن. أو قال) على (كل مسلم) شك من الراوي، وفيه أن ولاء هذا الممثل به لكل المسلمين لا لمن مثل به؛ لأن الولاء لا يثبت إلا لمن له عليه نعمة ومن قطع عضوًا ومثل به لا إنعام له عليه، وأن الولاء إنما هو لصاحب النعمة، ورواية أحمد فيها زيادة، فإن فيها: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اذهب فأنت حر". فقال: يا رسول اللَّه، مولى من أنا؟ فقال: "مولى اللَّه ورسوله". قال: وأوصى به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسلمين، فلما قبض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جاء إلى أبي بكر فقال: وصية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال: نعم، نجري عليك النفقة وعلى عيالك فأجراها عليه حتى قبض أبو بكر، فلما استخلف عمر جاءه فقال: وصية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: نعم، أين [تريد؟ ] (٣) قال: مصر. فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضًا يأكلها (٤). ورواة رواية أحمد ثقات (٥).

* * *


(١) "إكمال المعلم" ٥/ ٤٢٨.
(٢) من المطبوع.
(٣) ساقطة من النسخ، والمثبت من "المسند".
(٤) "المسند" ٢/ ١٨٢.
(٥) قاله الهيثمي في "المجمع" ٦/ ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>