للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"للكبر" باللام، وهو صحيح (١).

والمعنى: أن عبد اللَّه هو المقتول وأخوه عبد الرحمن، فلما أراد عبد الرحمن أخو المقتول أن يتكلم قال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أي: ليتكلم الأكبر منك، واعلم أن حقيقة الدعوة إنما هي (٢) لأخيه عبد الرحمن ولا حق فيها لابني عمه، وإنما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتكلم الأكبر وهو حويصة؛ لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى سماع صورة القصة وكيف جرت، فإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبها، ويحتمل أن عبد الرحمن وَكَّلَ حويصة ومحيصة في الدعوى ومساعدته أو أمر بتوكيله، وفي هذا فضيلة السن عند التساوي في الفضائل، ولهذا نظائر، فإنه تقدم في الإمامة وفي النكاح ندبا وغير ذلك.

(أو قال: ليتكلم (٣) الأكبر) منكما؛ فيه تعظيم الشيوخ وتوقيرهم (فتكلما في أمر صاحبهما) المقتول، وفيه تسمية الميت صاحبًا باعتبار ما كان عليه قبل الموت، وقد اختلف الأصوليون في إطلاق اسم الصحبة عليه بعد انقضائها، ثلاثة أقوال أقربها كما قال الآمدي أن إطلاق اسم (٤) الصاحب عليه قبل انقضاء الصحبة حقيقة، وبعد الانقضاء مجاز (فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يقسم) أي: يحلف.

نقل الرافعي عن الأئمة أن القسامة في اللغة اسم للأولياء الذين


(١) "مسلم بشرح النووي" ١١/ ١٤٦.
(٢) في (ل)، (م): هيه. وهو خطأ، وما أثبتناه هو الصواب.
(٣) في مطبوعات "السنن": ليبدأ.
(٤) ساقطة من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>