للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحلفون على استحقاق دم المقتول، وفي لسان الفقهاء اسم للأيمان (١)، والصحيح أنها اسم للأيمان عند بعضهم (خمسون) دليل على استحقاق هذا العدد من الأيمان، فلا يجزئ فيها أقل من ذلك. فإن كان المستحقون خمسين حلف كل واحد منهم يمينًا واحدة، فإن كانوا أقل من ذلك أو نكل من لا يجوز عفوه ردت الأيمان عليهم بحسب عددهم (منكم) الخطاب لجميع الأولياء.

واستدل الرافعي والنووي على أصح القولين عند الشافعي على أن الخمسين يمينًا توزع على الأولياء على قدر مواريثهم، والقول الثاني: أن كل واحد منهم يحلف خمسين يمينًا، واحتجا للأصح بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يحلف خمسون منكم" (٢) فلم يوجب على الجماعة إلا الخمسين (٣).

قال الإسنوي: والاستدلال به سهو؛ لأن الوارث إنما هو أخو القتيل، وهو أخو عبد الرحمن بن سهل، وحويصة ومحيصة عماه، والحالف إنما هو الوارث، وإنما عبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله: "يحلفون" لأن الحلف وإن صدر من واحد لكن بعد اتفاق من العمين فإنهما قد حضرا معهما خائضين في القصة، فعبر عن اتفاقهم على الحلف بالحلف مجازًا، وهو مجاز سائغ حسن. قال: والإمام قد نبه على ما قلناه، فكيف ذهل عنه الرافعي؟ ! انتهى، وإذا زاد الأولياء على الخمسين هل يحلف كل منهم يمينًا، أو يقتصر منهم على خمسين؟


(١) "الشرح الكبير" ١١/ ١٢.
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٠١، "شرح مشكل الآثار" ١١/ ٥١٣.
(٣) "الشرح الكبير" ١١/ ٢٨، "روضة الطالبين" ١٠/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>