للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النسَاء وطهرهن فإن كانَ حَيض النسَاء في أول الشَهر كانَ حَيْضك في ذلك الوقت، وإن كانَ طُهْر النسَاء في أول الشهر كانَ طُهرك كذَلك.

(وِإنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الطُّهْرَ وَتُعَجلِي) صَلاة (الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ) وروَاية الخَطيب: "فتغتسلي"، وروَاية الترمذي: "ثم تغتسلين" (١) حينَ تطهرين، وفي بَعض نُسخه: "ثم تغتسلي".

(وَتَجْمَعِينَ بَينَ الصَّلَاتيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ) بالجر فيهما على البَدَل، ورواية الترمذي: "وتصلين الظُهر والعَصْر جَميعًا" (٢). وإن قدرت.

(وَتُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فافعلي (٣) استُدِلَّ به على أنَّ المُستحاضة تجمع بين الصَّلاتين بغسْل واحد، وكذا بَوبَ عليه الترمذي (٤)، وكما يُجوز لهَا الجَمع بينَ الصَّلاتين بِغسْل وَاحد يَجوز لهَا الجَمع بين الصَّلاتَين بوضُوء واحد.

قال ابن قدَامة: وغَير المُستحَاضَة من أهل الأعذَار مَقيس عليهَا، ومُلحق بهَا (٥)، وأهل الأعذار من بهِ سَلسَ البَول، وسَلس المذي، ومن به جرح لا يرقأ دَمه ومَا في مَعناهُم ممَّن يستَمر به العُذر ولا يمكنه (٦) حفظ طَهَارته.


(١) "جامع الترمذي" (١٢٨).
(٢) "جامع الترمذي" (١٢٨).
(٣) من (د، س، م).
(٤) "جامع الترمذي" ١/ ٢٢٠.
(٥) "المغني" ١/ ٤٢٤.
(٦) في (ص): بمظنة. والمثبت من (د، س، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>