للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن التيمية (١): والاستحاضَة نَوع من المرض أي: فيستَدل به على الجمع للمريض والجمَع بالمرض والوحل (٢).

قاله القاضي حُسَين والخَطابي واستحسَنَهُ الرويَاني (٣).

قالَ النوَوي في "الروضة": القَول بجوَاز الجمع بالمرض ظاهِر مُختار (٤).

وحَكى الخطابي عن أبي إسحاق المروزي جَوَاز الجمع في الحَضَر للحاجة من غَير اشتراط مرض (٥)، وبه قال ابن المنذر (٦)، وحكى ابن حجر أن ابن عباس جمع للشغل (٧).

(وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الفَجْرِ) زاد الترمذي وتصلين فكذلك (٨).

(فَافْعَلِي) فيه دلالة على أن الفجر لا تجمع مع غَيرها.

(وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكِ) بكسر الكاف، أي: حَيث جَازت لك الصَلاة. روَاية الترمذي: "وصومي (٩) إن قويت على ذلك" (١٠).

(قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: وهذا) يَعني الترخصُّ بالجمع بَين الصَّلاتين وغَير ذَلك (أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إلَيَّ) أي: أحَبُّهمَا إليَّ (١١) فإن الله تعالى يُحبُّ أن تؤتى رُخصه كما يَكره أن تؤتى مَعصيته (١٢) أخرجه ابن خزيمة وابن


(١) "مجموع الفتاوى" ٢١/ ٢٢٣.
(٢) في (ص): الوصل.
(٣) نقله عنهم الرافعي في "الشرح الكبير" ٤/ ٤٨١.
(٤) "روضة الطالبين " ١/ ٤٠١.
(٥) "شرح النووي" ٥/ ٢١٩.
(٦) "الأوسط" ٣/ ١٣٦، ١٣٧.
(٧) "فتح الباري" ٢/ ٣١.
(٨) من (د، م).
(٩) في (ص): ضوضي.
(١٠) "جامع الترمذي" (١٢٨).
(١١) من (د، م).
(١٢) في (ص): معصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>