للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول، وهو كتب، وكذا تكسر -واللَّه أعلم- إذا جاءت في كل ما هو معنى القول، وهو لفظ ونطق وتكلم، ونحو ذلك، ولم أجد من ذكره (واللَّه ما قتلناه) فيه جواز العمل بما في الكتاب إذا علمت صحته والحكم به.

(فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ) رواية الطبراني: فأمرهم أن يحلفوا خمسين يمينا خمسون رجلًا أن يهود قتلته غيلة، ويستحقون بذلك الذي يزعمون أنه الذي قتل صاحبهم (١) (قالوا: لا) رواية الطبراني: فنكلت بنو حارثة عن الأيمان (٢).

(قال: فتحلف لكم يهود) بالرفع بلا تنوين أي: خمسين يمينا (قالوا: ليسوا) بـ (مسلمين) ظاهره أن الأيمان لا تكون إلا من المسلمين، وتقدم أنها تقبل من الكفار والفسقة ونحو ذلك (فوداه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عنده) إصلاحًا منه وجبرًا لخاطرهم، وإلا فاستحقاقهم لم يثبت (فبعث إليهم) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الدية عنهم (بمائة (٣) ناقه) فيه أن الأفضل في الدية الإناث (حتى أدخلت عليهم الدار) فيه إرسال الدية إلى دار المستحق معقولة (فقال سهل) بن أبي حثمة (لقد ركضتني) منها (ناقة حمراء) يقال: إن الأفضل في الدية وغيرها من النياق الحمر.

[٤٥٢٢] (ثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي قال أبو حاتم: كان


(١) "المعجم الكبير" ١٠/ ٣٠٤ (١٠٧٣٧).
(٢) السابق.
(٣) قبلها (ل)، (م): مائة. وفوقها: (خـ)، وهو ما في مطبوعات "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>