للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمع الدعوى لم يستحضر المدعى عليهم إليه، وفيه من الفقه أن مجرد الدعوى لا توجب إحضار المدعى عليه؛ لأن في إحضاره مبالغة من إشغاله وتضييعا لماله من غير موجب ثابت (١).

(وإما أن يؤذنوا) روي عن عبيد اللَّه بكسر الذال المعجمة، وعن غيره بفتحها، روايتان، أي: وإما أن يعلموا أنهم ممتنعون من أحكامنا اللازمة لهم فينتقض عهدهم ويصيرون حربا لنا (بحرب) من اللَّه يحتمل أن يريد نفس الحرب بنقض العهد ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في التهديد دون نفس المحاربة، وكل من عصى اللَّه ولم يستحل فقد حارب اللَّه كما في الحديث: "من أهان لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة" (٢) وحديث جابر: "من لم يدع الكبائر فليأذن بحرب من اللَّه تعالى" (٣).

(فكتب إليهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك) (٤) فيه أنه يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبا مسلمًا، وأنه إذا لم يكن في بلد المدعى عليه [قاضٍ ولا أحد] (٥) يسمع الدعوى أن يكتب إلى المدعى عليه، وإن كان كافرًا (٦) (فكتبوا) إليه (إنا) بكسر الهمزة؛ لأنها جاءت بعد ما هو في معنى


(١) "المفهم" ٥/ ٩.
(٢) رواه بنحوه البخاري (٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة.
(٣) سلف برقم (٣٤٠٦) بلفظ: "من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من اللَّه ورسوله".
ورواه أيضًا أبو يعلى في "المسند" ٤/ ٢٧ (٢٠٣٠). وصححه ابن حبان ١١/ ٦١١ (٥٢٠٠).
(٤) بعدها في (ل)، (م): نسخة: بذلك، وهو موافق للمطبوع.
(٥) في (ل)، (م): قاضيًا ولا أحدًا. والجادة ما أثبتناه.
(٦) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>