للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دمه (فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا؟ فقالوا: ما قتلناه ولا علمنا) له (قاتلًا) فيه أن الحالف على فعل غيره يحلف على نفي العلم.

(قال: فانطلقوا (١) إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) فذكروا له ذلك كما تقدم.

(قال: فقال لهم: تأتوني) أصله: أتأتوني. فحذفت همزة الاستفهام (بالبينة) تشهد (على من قتل) بفتح القاف والتاء، أي: على من قتل فحذف الضمير العائد على الموصول، وفي هذِه الرواية دليل لما ذهب إليه الكوفيون وكثير من البصريين والمدنيين والأوزاعي، وروي عن الزهري وعمر ابن الخطاب، بأن القسامة يبدأ فيها بالمدعى عليهم، متمسكين بهذا الحديث، وبقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للمدعي: "شاهداك أو يمينه" (٢) وخالفهم الجمهور وقالوا: يبدأ المدعون في القسامة في الأيمان، وأجابوا عن هذا الحديث بأن الصحيح المشهور المعروف من حديث حويصة ومحيصة تبدئة المدعين بالأيمان، وهي رواية الحفاظ بالطرق المسندة المستفيضة، قالوا: وأما رواية أبي داود هذِه الرواية، فهي من المراسيل التي ليست معروفة عند المحدثين.

(قالوا: ما لنا) عليهم (بينة. قال (٣): فيحلفون لكم) خمسين يمينًا أنهم لم يقتلوه (قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُبطل) بضم أوله وكسر الطاء ([دمه] (٤) فوداه) بـ (مائة من إبل الصدقة) أنكر هذِه الرواية بعضهم وادعى أنها غلط من بعض الرواة؛ إذ ليس هذا


(١) في حاشية (ل): فانطلقنا. وفوقها: (ح)، وهو ما في المطبوع.
(٢) رواه البخاري (٢٥١٥، ٢٦٦٩)، ومسلم (١٣٨) من حديث ابن مسعود.
(٣) ساقطة من (م).
(٤) من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>