للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من مصرف الزكاة حتى تؤخذ ديته من مال الصدقة، والأولى أن لا يغلَّط الراوي العدل الجازم بالرواية ما أمكن، وتحمل هذِه الرواية على تأويلات: أحدها: أنه تسلف ذلك من مال الصدقة حتى يؤديها من الفيء.

وثانيها: أن يكون أولياء القتيل مستحقين الزكاة فأعطاها لهم في صورة الدية تسكينًا لنفرتهم وجبرًا لهم؛ لأنهم مستحقون لهما، وللإمام أن يفعل ذلك إذا رآه.

وثالثها: أنه أعطاهم تلك من سهم المؤلفة قلوبهم استئلافًا لقلوبهم واستجلابًا لليهود.

ورابعها: قول من قال: إنه يجوز صرف الصدقة في مثل هذا؛ لأنه من المصالح العامة مستدلين بهذا الحديث، قال القرطبي: وهذا أبعد الوجوه؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية (١).

[٤٥٢٤] (ثنا الحسن بن علي بن راشد) الواسطي، صدوق ثقة، قال (أنا هشيم) (٢) بن بشير (عن أبي حيان) بالحاء المهملة والمثناة تحت، واسمه يحيى بن سعيد (التيمي) إمام، مات (١٤٥) قال (ثنا عباية) بفتح المهملة وتخفيف الباء الموحدة (بن رفاعة) بن رافع الأنصاري الحارثي (عن رافع بن خديج) بن رافع الأنصاري الحارثي الأوسي لم يشهد بدرًا؛ لصغره، وشهد أحدًا (قال: أصبح رجل من الأنصار بخيبر قتيلا) (٣) أي: مقتولًا يتشحط في دمه فدفنه محيصة ابن عمه (فانطلق)


(١) التوبة: ٦٠، "المفهم" ٥/ ١٦.
(٢) فوقها في (ل): (ع).
(٣) بعدها في (ل)، (م): مقتولًا. وفوقها: خ وهو ما في المطبوع وفيها: مقتولا بخيبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>