للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن أخو المقتول وهم (أولياؤه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكروا ذلك) كله (له) -صلى اللَّه عليه وسلم- (فقال) أ (لكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم) فيه حجة لما اتفق عليه العلماء أن القصاص في النفس والجراح والحدود، وكلها لا تثبت إلا بشهادة رجلين ولا مدخل للنساء فيها، واستثني منها حد الزنا، فلا بد فيه من أربع.

وفيه دليل على أنه يجوز الشهادة على الإقرار والقتل فإذا قال الشاهد: أشهد على إقرار فلان، أو قتل فلان. قبلت شهادته خلافًا لابن أبي الدم من أصحابنا فإنه قال: لا تصح الشهادة على الإقرار؛ لأنه معنًى من المعاني، ولا يصح إلا على فاعل الفعل، ويرجح ما قاله ابن أبي الدم أن أكثر النسخ هنا "يشهدان على قتل صاحبكم" كما ذكر، ويدل على هذا رواية: " أقم شاهدين يشهدان على من قتله" (١).

(قالوا: يا رسول اللَّه لم يكن ثم) بفتح الثاء المثلثة أي هنالك (أحد من المسلمين) فيه دلالة على أن شرط الشاهد الإسلام، وأن الكفار لا تقبل شهادتهم مطلقًا.

وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة بعضهم على بعض (٢).

وقال أحمد: تقبل شهادتهم على المسلمين في الوصية وفي السفر خاصة، ويحلف الشاهدان مع شهادتهما (٣) (وإنما هم يهود) خيبر (وقد


(١) رواه النسائي في "المجتبى" ٨/ ١٢، وفي "السنن الكبرى" ٤/ ٢١٢.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٤٠، "المبسوط" ١٦/ ١٣٣ - ١٣٤، "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٨٠.
(٣) انظر: "المغني" ١٤/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>