للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القرطبي: ثبت عن أبي بكر أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملًا قطع يده: لئن كنت صادقًا لأقيدنك منه (١).

ولفظ أبي داود الطيالسي عن أبي فراس: خطب عمر بن الخطاب: ألا من ظلمه أمير فليرفع ذلك إليَّ أقيد (٢) منه (٣). [فلم يرضوا] (٤). بزيادة على ما قبله، (فرضوا) فيه إرضاء المشجوج إذا لم يرض بدية الشج بأكثر من الدية، ولم يرد إلا القصاص، كما أن المشتري إذا لم يرض مالك السلعة بقيمتها له إرضاء المالك ولو بأضعاف القيمة.

(فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني خاطب) لكم (العشية) بالنصب على الظرفية (على) رؤوس (الناس ومخبرهم) يجوز مع ضم الميم، إسكان الخاء، وتخفيف الباء، وفتح الخاء (٥) مع تشديد الباء، يقال: أخبر وخبر لغتان بمعنًى واحد (برضاكم. فقالوا: نعم. فخطب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) عشية ذلك اليوم.

(فقال) في خطبته (إن هؤلاء الليثيين) نسبة إلى بني ليث (أتوني يريدون القود) من عاملي (فعرضت عليهم) الدية (كذا وكذا فرضوا) فقال لهم (أرضيتم؟ قالوا: لا) فيه إظهار أمر من يخاف إنكاره وتكثير الشهود عليه، وفيه حجة لمن رأى وقوف الحاكم عن الحكم بعلمه؛


(١) "الجامع لأحكام القرآن" ٢/ ٢٣٨.
(٢) في (ل)، (م): أقود. والمثبت من "مسند الطيالسي".
(٣) "مسند أبي داود الطيالسي" ١/ ٥٨ (٥٤).
(٤) من المطبوع.
(٥) في (ل)، (م): الميم. وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>