للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن تجويز القضاء بعلمه (١) يفضي إلى تهمة، ومذهب الشافعي أن القاضي يحكم بعلمه في الأموال والقصاص لا في حدود اللَّه تعالى، وفصل أبو حنيفة فقال: ما علمه قبل ولايته لم يحكم به، وما علمه بعد ولايته حكم به (٢) (فهم المهاجرون بهم) أي: بالوقوع فيهم بما أنكروا رضاهم بحضرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (فأمرهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يكفوا عنهم فكفوا) وهذا من عظيم حلمه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه أن مستحقي الدية إذا أنكروا الرضا يقبل منهم؛ فإن الرضا خفي في القلب، لكن الاعتراف باللسان دليل على حصوله كما في البيع (ثم دعاهم فزادهم) رواية ابن عبد البر (٣): فهم المهاجرون فنزل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأعطاهم، ثم صعد (٤) فخطب الناس (فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم) [رضينا (فخطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) ثانيًا (فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم)] (٥) فيه حجة على أن الحاكم لا يحكم بعلمه؛ لأنهم لما رجعوا عن رضاهم الأول لم يلزمهم به ولم يحكم عليهم بعلمه، بل زادهم ثانيًا.

* * *


(١) ساقطة من (م).
(٢) انظر: "الأم" ٧/ ٥٣٤ - ٥٣٥، "الحاوي الكبير" ١٦/ ٣٢١ - ٣٢٢، "نهاية المطلب" ١٨/ ٥٨٠، "البيان للعمراني" ١٣/ ١٠٢ - ١٠٤، "روضة الطالبين" ١١/ ١٥٦، "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٦٩، "المبسوط" ١٦/ ١٠٥.
(٣) "التمهيد" ٢٢/ ٢١٧، "الاستذكار" ٢٢/ ١١.
(٤) ساقطة من (م).
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>