للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْبَسَةُ، قال: ثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابن شِهَابٍ، قال: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بهذا الحَدِيثِ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) (١) قيل: إنها كانت تفعَل ذَلك احتيَاطًا وليس بواجب عليهَا.

وقال الطحاوي: قيل إن حَديث أُم حَبيبة مَنسُوخ بحديث (٢) فاطمة بنت أبي حبيش، وقيل: كانَ عند أمِّ حبيبة أَنَّها حَائض في السَّبعة الأعوَام فأمرَهَا بالغسْل من ذلك الحَيض (٣).

[٢٩٠] (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ) بن يزيد (بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَب) بفتح الميم والهَاء (الْهَمْدَانِيُّ) بإسْكان الميم الرملي الزاهِد الثقة (٤) قالَ: (حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ) محمد (بْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ بهذا الحَدِيثِ) و (قَالَ فِيهِ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) (٥).

قالَ ابن بطال: يريد تغتسل منَ الدَّمِ الذي يُصيبُ الفَرج؛ لأن المشهور من قَول عَائشة أنها لا ترى الغسْل لكل صَلاة للمُستحاضَة، وقيل: إنَّ هذا مَنسُوخٌ بحديث (٦) فاطمة؛ لأنَّ عَائشة أفتت بحَديث فاطمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخَالفتْ حَديث أُم حَبيبة ولا يجُوز على عَائشَة


(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٩٨ من حديث عائشة عن أم حبيبة رضي الله عنها.
(٢) في (ص، ل): لحديث.
(٣) "شرح معاني الآثار": ١/ ١٠٥.
(٤) "الكاشف" ٣/ ٢٧٦.
(٥) أخرجه مسلم (٣٣٤) (٦٣)، والترمذي (١٢٩) من طريق الليث، وكذا النسائي ١/ ١١٩، وقد أخرجه البخاري (٣٢٧) من غير طريق الليث.
(٦) في (ص، ل): لحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>