للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن تدَع الناسخ وتفتي بالمنسُوخ (١).

(و (٢) قَالَ القَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ) بِفَتح الميم وإسْكان البَاء الموَحَّدة الأيلي (٣) (عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ) بنت عَبد الرحمن (عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ) الحَديث (وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ) مَرة (عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ) (٤) بنت جحش (بِمَعْنَاهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ (٥) بْنُ سَعْدٍ) الزهري العوفي أبو إسحَاق ببَغداد (و) سُفيان (ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ) - رضي الله عنها -.

(وَقَالَ ابن عُيَينَةَ فِي حَدِيثِهِ) عن الزهري (وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ) وكذَا قالَ اللَّيثُ بنُ سَعْدٍ في روَايتِه في "صحيح مسلم" لم يذكر ابن شهاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَرهَا أن تغتسل لكل صَلاة ولكنه شيء فعلته هي (٦) وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتَحيِّرة لكن يجبُ عليهَا الوضوء، ويدُل عليه الروَاية المتقدمَة أنَّ أُم حبيبة استُحيضت فأمرَهَا رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن تنتظر أيام أقرائهَا ثم تغتَسل وتصَلي فإن رَأت شيئًا من ذلك توضأت وصَلت


(١) "شرح ابن بطال": ١/ ٤٥٨ - ٤٥٩.
(٢) من (د).
(٣) في (م): الأبلي.
(٤) أخرجه أحمد ٦/ ٤٣٤.
(٥) كتب فوقها في (د): ع.
(٦) "صحيح مسلم" (٣٣٤) (٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>