للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: أولادها العصبة (ومن معهم) الزوج، ولم يختلف في أن الزوج يرث هنا من دية زوجته فرضه، وإن كانوا قد أختلفوا فيه: هل يرث من دية الجنين أم لا؟ .

(فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول اللَّه، كيف أغرم دية) فيه دلالة على أنه غارم، وليس بوارث؛ ولهذا قال الليث بن سعد وربيعة: إن الغرة للأم خاصة (من لا شرب ولا أكل) قدم الشرب على الأكل ليحصل السجع بمماثلة اللام التي في (يطل) (ولا نطق ولا استهل) أي: رفع صوته بالبكاء (فمثل ذلك يطل) المعروف في نسخ أبي داود بضم المثناة تحت، وتشديد اللام، ورجحه الخطابي (١)، والأكثر بالموحدة.

(فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنما هذا من إخوان الكهان) جمع كاهن (من أجل سجعه الذي سجع) يعني: أنه تشبه بالكهان، فسجع كما يسجعون حين يخبرون عن المغيبات، كما تقدم.

[٤٥٧٧] (ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- في هذِه القصة) المذكورة (قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت) قال العلماء: هذا الكلام يوهم خلاف مراده، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها، وهي أم الجنين، لا الجانية، كما تقدم، فيحمل المراد على أن المراد بقوله: "التي قضى عليها بالغرة". أي: التي قضى لها بالغرة، فـ (على) بمعنى (اللام)، كما أنَّ (اللام) تأتي بمعنى (على) في قوله تعالى:


(١) "معالم السنن" ٤/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>