للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القرطبي: أدب اللَّه الصحابة بقوله تعالى: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (١) بترك السؤال عما ليس بمهم، وخصوصًا عما تقدم من أحوال الجاهلية التي عفا عنها، ولما سمعت الصحابة هذا كله انتهت عن سؤال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا في أمر لا يجدون منه بدًّا، ولذلك قال أنس: نهينا أن نسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية، فيسأله ونحن نسمع (٢) (٣).

(من سأل عن شيء (٤) لم يحرم) بضم أوله، وتشديد الراء، أي: لم يحرمه اللَّه تعالى ولا رسوله (فحرم) بضم الحاء وتشديد الراء المكسورة (على الناس من أجل مسألته) أي: عوقب لأجل سؤاله تعنتا وعبثًا بتحريم ما سأل عنه، والتحريم إذا وقع يعم السائل عنه وغيره، وهذا من أعظم الجرائم، وهو تحريم ما كان معفوًّا عنه، إذ فيه التشديد في الشريعة.

قال القرطبي: هذا الحديث (٥) صريح في أن السؤال الذي على هذا الوجه ويحصل للمسلمين الحرج منه هو من أعظم الذنوب (٦).

من حديث ابن كثير زيادة خمسة عشر حديثًا أو أربعة عشر ليست من رواية الخطيب ولا اللؤلؤي، وهي ثابتة عند ابن داسة وابن الأعرابي.

* * *


(١) المائدة: ١٠١.
(٢) رواه مسلم (١٢).
(٣) "المفهم" ٦/ ١٦٥ - ١٦٦.
(٤) في المطبوع: أمر.
(٥) ساقطة من (م).
(٦) "المفهم" ٦/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>