للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ركضة (مِنَ) ركضَات (الشَّيطَانِ) وتحريكه (لِتَجْلِسْ) مَجْزوم بلام الأمر يَعني: المُستحاضة.

(فِي مِرْكَنٍ (١) بكَسْر الميم كما تقدَّمَ، وهوَ الإِناء الذي تُغسل فيه الثياب (فَإِذَا رَأَتْ صُفارَةً) بضَم الصَّاد وتخفيف الفاء لغة في الصفرة، وفي بَعض النسَخ: "فإذا رَأت صُفرة" (فَوْقَ المَاءِ) وهو كنَايَة عَن الاسْتحاضَة، يعني (٢): إذا رَأت صُفرة على الماء الذي في المركن كدَم العُصْفر وهي فيه (فَلْتَغْتَسِلْ لِلطهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحدًا) وتصليهما (٣) جَمعًا (وَتَغْتَسِلْ) بالجَزم (لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحدًا) وظاهِر إطلاق الحَدِيث يقتضي أنَّ دَم الاستحاضَة لو انقَطع قَبلَ دُخُول وقت الثانيَة، أو فيما بَيْنَ الصَّلاتين، أنه تجوز الصَّلاة الثَانيَة بالغسْل الأول، وهوَ قول العراقيين في الجمع تقديمًا للمطَر.

وقالَ في "التهذيب": إذا انقطَع قبل دُخول وقت الثانية لَم يَجُز الجمع، وتصَلي الأولى في آخِر وَقتها (٤). وهوَ ظَاهِر؛ لأنه مَا جَازَ الجمع إلا لِضرورة الاستحَاضَة، فإذَا زالَت الضَّرُورَة، وهي السَّبب انتفى المسبب، كالمسَافِر إذا أَخَّر بنية الجمع ثم أقامَ، وعلَّة (٥) قول العراقيين أنهُ إذا آخر بنية الجَمع فقد لزمه الجمع بالضرورة، فلا


(١) في (ص): مركب. وبياض في (ل).
(٢) في (ص، س، ل): حتى.
(٣) في (ص، ل): تصليها.
(٤) "المجموع" ٤/ ٣٨٣.
(٥) في (س): وعليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>