للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تتغير (١) حَاله (وَتَغْتَسِلْ) بالجزم.

(لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحدًا وَتَوَضَّأْ (٢) فِيمَا بَينَ ذَلِكَ) (٣) أي فيما بَينَ الصَّلاتين؛ لأنها تتوضأ لِكل صَلاة فرض، وكذَا للنذر على المذهَب.

(ورَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ) أنه (لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيهَا الغُسْلُ) وحَصَلت المشقة بتكرر الاغتسَال (أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَينَ الصَّلَاتيْنِ) (٤) المفرُوضَتَين بغسل واحد.

(وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ) بن عَبد الله، أخرَجَ له مُسْلم (٥) (عَنِ ابن عَبَّاسٍ) (٦) - رضي الله عنهما - (وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ) بن الهَاد؛ لأنه كانَ يُوقد نارهُ لَيْلًا للأضيَاف.


(١) في (س): يتعيَّن.
(٢) يعني: وتتوضَّأ. حذف التاء الأولى تخفيفًا.
(٣) أخرجه الحاكم في "المستدرك" ١/ ١٧٤، وقال: على شرط مسلم، والدارقطني في "سننه" ١/ ٢١٥ وصححه الألباني كذلك على شرط مسلم.
(٤) أخرجه الدارمي في "سننه" (٩٠٣)، والطحاوي في "معاني الآثار" ١/ ١٠١ من حديث مجاهد بنحوه.
وأخرجاه أيضًا الدارمي (٩٠٢)، والطحاوي ١/ ٩٩ من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٧٨).
(٥) كذا قال الشارح -رحمه الله-، وهذا خطأ إنما المراد إبراهيم بن يزيد النخعي.
(٦) أخرجه ابن الجعد في "مسنده" (١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>