للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب النهي عن سب أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

[٤٦٥٨] (ثنا مسدد، ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (عن الأعمش، عن أبي صالح) السمان (عن أبي سعيد) الخدري (قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تسبوا أصحابي) سب الصحابة -رضي اللَّه عنهم- حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون.

قال القاضي: سب أحدهم من المعاصي الكبائر (١)، ومذهبنا (٢) ومذهب الجمهور (٣) أنه يعزر ولا يقتل، وقال بعض المالكية: يقتل، ولا يختلف في أن من قال: إنهم كانوا على كفر أو ضلال. كافر يقتل؛ لأنه أنكر معلومَّا ضروريًّا من الشرع، فقد كذب اللَّه ورسوله فيما أخبرا عنهم، وكذلك الحكم فيمن كفر أحد الخلفاء الأربعة، أو ضللهم ومن سبهم بغير قذف فيجلد الجلد الموجع، وينكل التنكيل الشديد، قال ابن حبيب: ويخلد سجنه إلى أن يموت (٤).

(فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) بفتح النون وكسر الصاد وسكون المثناة تحت، وهو لغة في النصيف، والمعنى: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي ولا نصف مد أحدهم، وهذا يؤيد تفضيل


(١) "إكمال المعلم" ٧/ ٥٨٠ - ٥٨١.
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" ١٧/ ١٧٣.
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١٦/ ٩٣، "المغني" ١٤/ ١٤٨.
(٤) انظر: "المفهم" ٦/ ٤٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>