للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(واللَّه لتنتهين) بكسر الهاء وفتح التاء وتشديد نون التوكيد (أو لأكتبن إلى عمر) بن الخطاب الذي ولاك.

(قال) (١) المصنف (فيحمل عليه برجال) من أصحابه (فكفر) سلمان -رضي اللَّه عنه- (عن يمينه) التي حلفها (ولم يكتب) بذلك (إلى عمر) بن الخطاب (وكفر) عن يمينه (قبل الحنث) فإنه انتهى عما كان يقوله، فلم يقع اليمين عليه، فأخرج سلمان الكفارة قبل أن تقع عليه اليمين.

(قال) المصنف: التكفير (قبل) الحنث (وبعد) الحنث (جائز) لكن التكفير قبل الحنث إنما يجوز إذا كانت الكفارة لغير الصوم، وأما بالصيام فلا يجوز التكفير به قبل الحنث، لأنه عبادة بدنية فلم يجز تقديمها على وقت وجوبها كالصلاة وصوم رمضان، وهذا هو الصحيح، وقيل: يجوز لعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا مثها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير" (٢) وعلى الصحيح وهو جواز التقديم في غير الصيام، فالأولى أن لا يقدم بل يؤخر حتى يحنث، للخروج من خلاف أبي حنيفة -رضي اللَّه عنه- (٣).

* * *


(١) من هنا إلى نهاية الشرح ليس في نسخ المطبوع.
(٢) رواه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢) من حديث عبد الرحمن بن سمرة.
(٣) "الأصل" ٣/ ٢٤٢، قال السرخسي في "المبسوط" ٨/ ١٤٧: ولا يجوز التكفير بعد اليمين قبل الحنث عندنا، واستدل بما رواه البخاري (٢٦٢٢) ومسلم (١٦٥٢) من حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير".

<<  <  ج: ص:  >  >>