للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الميم، إذا كان من عادته أن يجهر بكلامه (١). وفي الحديث: فإذا امرأة جهيرة (٢). أي: عالية الصوت (قال: فأين أبو بكر؟ ) الصديق (يأبى اللَّه) تعالى (ذلك والمسلمون، يأبى اللَّه ذلك والمسلمون، يأبى اللَّه ذلك والمسلمون) (٣) والإباء: أشد الامتناع.

قال الخطابي: فيه دليل على خلافة أبي بكر -رضي اللَّه عنه-؛ لأن قوله عليه السلام: "يأبى اللَّه ذلك والمسلمون" معقول منه أنه لم يرد نفي جواز الصلاة خلف عمر بن الخطاب، فإن الصلاة خلف عمر ومن دونه من المسلمين جائزة، وإنما أراد به الإمامة التي هي دلالة الخلافة والنيابة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في القيام بأمر الأمة (٤).

فعلى ما قال الخطابي فالمراد بالمسلمين في الحديث: أهل العقد والحل من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر حضورهم دون غيرهم، فلو تعلق العقد والحل بواحد مطاع كفى عن غيره، وشرط أهل العقد والحل صفات الشهود المعتبرة، وفي الحديث: إشارة إلى رضا المؤمنين بالإمام في الصلاة وغيرها واللَّه أعلم.

(فبعث إلى أبي بكر) بن أبي قحافة (فجاء بعد أن صلى عمر) بالناس (تلك الصلاة) كلها (فصلى) أبو بكر (بالناس) ثانيًا. وفيه أن من صلى مع


(١) "الصحاح" ٢/ ٦١٨.
(٢) روى ابن الجوزي في "المنتظم" ٧/ ٣٥٧: حدثنا أحمد بن محمد القرشي، قال: حدثنا إبراهيم بن عيسى، قال: حدثني موسى بن عبد الملك -أبو عبد الرحمن المروزي- قال: قال مالك بن دينار: بينا أنا أطوف بالبيت إذا أنا بامرأة جهيرة. .
(٣) في مطبوع "السنن" أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالها مرتين، لا ثلاثًا كما ذكر الشارح.
(٤) "معالم السنن" ٤/ ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>