للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويطلق اسم الإسلام على مرتكب شعبة منها لا بالكلية كذلك يطلق اسم الكفر على تارك شعبة من شعب الإسلام لا الكفر كله (١).

(يضرب) قال النووي: الرواية (يضربُ) بالرفع للباء، هكذا هو الصواب، وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون، وبه يصح المقصود هنا، ونقل القاضي عياض أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء، قال القاضي: وهو إحالة للمعنى، والصواب الضم (٢). وكذا قال أبو البقاء، أنه يجوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر، أي: أن ترجعوا يضرب (٣) (بعضكم رقاب بعض) في معناه سبعة أقوال، أظهرها وهو اختيار القاضي عياض أنه فعل كفعل الكفار، والثاني: المراد: كفر النعمة، والثالث: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. والرابع: لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحلوا قتال بعضكم رقاب بعض (٤).

[٤٦٨٧] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير) (٥) بفتح الجيم (عن فضيل (٦) بن غزوان) بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي الضبي مولاهم (عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيما رجل مسلم أكفر رجلًا مسلمًا) أي: نسبه إلى الكفر، أو قال له: يا كافر.

(فإن كان كافرًا وإلا) فقد اجتمع في هذا الحديث شاهدان على حذف جملة جواب الشرط، وعلى حذف جملة الشرط، والأول حذف جملة


(١) "صحيح ابن حبان" ١٣/ ٢٦٩.
(٢) "مسلم بشرح النووي" ٢/ ٥٥.
(٣) "إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث" للعكبري ص ١٠٨.
(٤) "إكمال المعلم" ١/ ٣٢٤.
(٥) في (ل، م): جريج. والمثبت من "السنن".
(٦) فوقها في (ل): (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>