للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإملاك المستولدة، فربما يشتريها ابنها أو ابنتها ولا يشعر بذلك (١)، فيصير ولدها ربها (٢).

وعلى هذا فالذي يكون من العلامات غلبة الجهل بتحريم أمهات الأولاد والاستهانة بالأحكام الشرعية، وعلى هذا قول من يرى تحريم بيع أمهات الأولاد، وهم الجمهور، ويصح أن يحمل ذلك على بيعهن في حال حملهن، وهو محرم بالإجماع.

وقيل: معنى الحديث أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب (٣)، ويكثر ذلك إذا تميز الولد بمال كثير اكتسبه (٤) وهي فقيرة، أو تعلم علمًا كثيرًا، أو تولى منصب حكم، والأم ليست بتلك الصفة ولا من أهله، ويشهد لهذا المعنى قوله في حديث أبي هريرة: "المرأة". مكان (الأمة)، وقوله عليه السلام: "حتى يكون الولد غيظا" (٥).

(وأن ترى الحفاة) جمع حاف، وهو الذي لا يلبس في رجليه شيئًا (العراة) جمع عار، وهو الذي لا يلبس على جسده شيئًا (العالة)


(١) ساقطة من (م).
(٢) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي ١/ ١٥٩.
(٣) "شرح الأربعين النووية" لابن دقيق (ص ٣١).
(٤) كلمة غير واضحة في الأصول، ولعل المثبت الصواب.
(٥) رواه الطبراني في "الكبير" ١٠/ ٢٢٨ (١٠٥٥٦)، "الأوسط" ٥/ ١٢٧ (٤٨٦١) من حديث ابن مسعود.
وضعف إسناده الحافظ العراقي في "المغني" (١٨٧٩). وفي الباب عن غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>